القسم 2

صلاحيات الوزراء أو السلطات المختصة

 

     1- يجوز للوزراء أو السلطات المختصة في دول المجلس في أي وقت وبصورة مشتركة تعديل هذه القواعد والتعليمات أو سحبها أو إضافة قواعد وتعليمات جديدة أو إصدار قرارات وتوجيهات تتعلق بإدارة أو تنظيم واستخدام أحد الموانئ أو أحد مرافق الموانئ، بما في ذلك :

1/1 ملاحة السفن واستخدامها لمرافق الميناء، ومراقبة حركة وتقارير ورسو وترصيف السفن، وعمليات الشحن والتفريغ.

2/1 المحافظة على النظام وعلى أمن وسلامة الأفراد والموانئ ومرافق الموانئ وحماية الأراضي والهواء والبيئة البحرية.

3/1 إزالة أو التخلص من أي سفينة أو مواد أو غير ذلك من الأشياء التي تتعارض مع سلامة الملاحة أو العمليات واسترجاع التكاليف المترتبة على ذلك.

4/1 حركة المرور أو الأفراد أو المركبات أو البضائع.

5/1 نقل أو مناولة أو تخزين البضائع أو البضائع الخطرة وغير ذلك من المواد التي قد تشكل خطرًا فعليًا أو مفترضًا على الأرواح والممتلكات.

6/1 بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وضمن حدود عملية معقولة تقدم سلطات الموانئ المساعدة والتعاون مع هذه الهيئات المختصة في:

    1/6/1 الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) لسنة 1979.

    2/6/1 تحديد أماكن لجوء السفن التي توجه نداء استغاثة (بموجب قرار المنظمة البحرية الدولية رقم (23) 949 A).

    3/6/1 مساندة خدمة المساعدة البحرية (MAS)، بموجب قرار المنظمة البحرية الدولية رقم (23) (A950).

    4/6/1 إجراء تحقيقات، بموجب اللائحة (1/12) من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار(SOLAS) واتفاقيه التلوث البحري

            (73/ 78 MARPOL ) المادة (8) والمادة (12) والاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة، بخصوص أي إصابات تقع للسفن، ويتوقف ذلك على التوجيهات ذات الصلة الواردة  في تلك الاتفاقيات.

    5/6/1 تعزيز الالتزام والتقيد بالاتفاقيات الإقليمية الرامية إلى حماية الأراضي والهواء والبيئة البحرية لدول المجلس وفق التحديد الوارد تفصيلاً في الاتفاقيات التالية:

        1/5/6/1 الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (1982)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 20 أغسطس 1985، بما في ذلك بروتوكولات الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة.

         2/5/6/1 اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث ، لسنة 1978، بما في ذلك بروتوكولات الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة.

    6/6/1 إنشاء خدمات طبية للبحارة العاملين على ظهر السفن بما في ذلك التجهيزات الأساسية والمعدات اللازمة لتحقيق قدرة الانتقال والحركة لتلك الخدمات.

7/1 أي التزامات أخرى واردة في الملحق (1) لهذه القواعد والتعليمات.

2- تكون القواعد والتعليمات والقرارات التي تصدر وفقًا للفقرة (1) أعلاه :

    1/2 ملزمة لسلطة الميناء.

    2/2 لا تعتبر أحكام القواعد والتعليمات سارية المفعول إلا بعد انقضاء تسعين( (90 يوماً اعتباراً من تاريخ نشرها، ما لم يتطلب الموقف لأسباب معقولة تحديد تاريخ أقرب لسريانها، مع ضرورة الالتزام بنشر ذلك التاريخ.

3- يجوز للوزير أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالموانئ أن يبرم اتفاقيات وأن يصدر تراخيص لغرض توفير الخدمات أو منح حقوق أو مزايا تبعاً لما يراه مناسباً، وله أن يوافق بموجب عقد أو ترخيص على قبول رسوم مقابل تلك الخدمات أو الحقوق أو الامتيازات.

4- للوزير أو السلطة المختصة أن يفوض الصلاحيات الواردة في الفقرة (3) إلى سلطة ميناء أو أي جهة أخرى تعمل كسلطة ميناء.